ابن فهد الحلي
499
المهذب البارع
ولو قصر الرهن عن الدين ضرب مع الغرماء بالفاضل . والرهن أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط . وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة . ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا ، وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .
--> ( 1 ) الفقيه : ج 3 ( 95 ) باب الرهن ، ص 196 الحديث 7 . ( 2 ) سند الحديث كما في الفقيه ( وروى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم ) . ( 3 ) النهاية : باب الرهون وأحكامها ص 435 س 5 قال : وإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها الخ .